- September 18, 2023, 11:09 am
اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد ورشة عمل حول آليات احتساب العملة القديمة في الوقت الحاضر
المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:
نظمت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول آليات احتساب قيمة العملة القديمة في الوقت الحاضر.
وحضر الورشة رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، وأعضاؤها النواب د. أحمد أبو حلبية، ود. يونس الأسطل، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلين عن القضاء النظامي، وممثلين عن وزارة المالية.
وناقشت الورشة آليات احتساب قيمة العملة القديمة في الوقت الحاضر، والجوانب الشرعية والتاريخية لهذا الموضوع، والتعميم المتعلق بالليرة الإسرائيلية.
وبحث المجتمعون الآراء الفقهية في هذه القضية وتقاطعها مع القانون المدني وقانون المحاكمات.
وتطرقوا إلى معايير احتساب قيمة العملة القديمة بما يعادلها حالياً ما بين الذهب أو العملة الرائجة أو سلة الغذاء أو جدول غلاء المعيشة.
وخلصت الورشة للتوصية بإعداد المزيد من الدراسات والبحث لدى المكتب الفني للقضاء الشرعي والمكتب الفني للقضاء النظامي، ووزارة المالية، وتقديمها للمجلس التشريعي لدراسة هذه الآراء وبناء مشروع قانون يخدم المواطن والمجتمع.