- July 26, 2023, 6:07 am
تصريح صحفي
رئاسة المجلس التشريعي تشيد بتقديم دولة قطر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد ممارسات الاحتلال
نشيد بتقديم دولة قطر الشقيقة مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه واعتباره نظام فصل عنصري وغير شرعي.
نقدر باسم شعبنا الدور القطري الداعم للحقوق الفلسطينية، ونؤكد أن هذه المذكرة القانونية تدعم جميع المذكرات الدولية المقدمة للمحاكم الدولية ضد الاحتلال والتي كان من بينها شكوى نواب المجلس التشريعي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مؤخراً، مما يضع هذه المحاكم الدولية أمام اختبار قيامها بمسؤولياتها القانونية.
ندعو محكمة العدل الدولية إلى تبني المذكرة القطرية والشروع الفوري بخطوات عملية لإدانة الاحتلال العنصري على جرائمه الموثقة وانتهاكاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية وصولاً لإنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين.
د. أحمد بحر
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة
26 يوليو 2023