- June 18, 2023, 9:06 am
دعا لحملة برلمانية دولية
المجلس التشريعي يوجه مذكرات برلمانية دولية حول معاناة الأسير دقة والأسرى المرضى
المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:
وجه المجلس التشريعي الفلسطيني مذكرات برلمانية حول معاناة الأسير وليد دقة والأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية.
ودعا المجلس التشريعي جميع المجالس والاتحادات البرلمانية الدولية، وأعضاء البرلمانات إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة قبل فوات الأوان، والوقوف عند مسؤولياتها نصرة لقضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والإفراج عنهم.
وطالب بالضغط على كيان الاحتلال لتوفير العلاج المناسب والعاجل للأسرى المرضى، مؤكداً على ضرورة المسارعة إلى الاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ انتهاكات الاحتلال الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف.
وأكد على ضرورة تحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون وخاصة الأسرى الجرحى والمرضى، والأطفالِ والنساءِ، وإطلاق حملةٍ برلمانية عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الإهمالِ الطبيِّ.
وبين أنه يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (5000) أسير فلسطيني، يتعرضون لأبشع أنواع القمع والتعذيب وامتهان الكرامة، ويفتقدون لأدنى مقومات الحياة، من بينهم (700) أسير وأسيرة يعانون أوضاعا صحية غايةً في الصعوبة، و(250) يعانون أمراضًا مزمنة.
وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى أدت إلى استشهاد (237) أسير داخل السجون حتى منتصف العام 2023م، في جريمة قتل بطيء ومتعمد تشير إلى قسوة الاحتلال وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ولجميع القوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية والقانونية والحقوقية.
ولفت إلى أن الأسير وليد دقة يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 37 عام، وهو يعاني من مرض السرطان، ويعد نموذجًا صارخًا على سياسة الإهمال الطبي، فقد تعرض منذ اعتقاله إلى سياسة العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ المستمر، وعانى إثر ذلك من إهمال طبي متعمّد.
وأوضحت أن تعنت حكومة الاحتلال، ورفضها الإفراج عن الأسير دقة أدى إلى مفاقمة حالته الصحية، مشيراً إلى أنه يشكل نموذجاً لمعاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وللانتهاكات البشعة التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين، وهو بحاجة ماسة إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته من الموت المحقق.
وشدد أن ظروف اعتقال الأسرى في سجون الاحتلال تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة لمعاملة الأسرى المُقرَّة عام (1990)، ورغم ذلك فإنَّ الاحتلال ينتهك هذه الاتفاقيات بشكل صارخ في معاملته اليومية للأسرى الفلسطينيين.
وأكد أنَّ إهمال الاحتلال وانتهاكه للمعالجة الطبية للأسرى المرضى؛ هو مخالفة مقصودة للمواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتين (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، مطالباً بمحاسبة الكيان الصهيوني على الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.