تأسيس المجلس

 

في العشرين من شهر كانون ثاني / يناير 1996 جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث توجه أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، لأول مرة في تاريخهم الحديث، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ديمقراطية حرة ومباشرة لاختيار رئيسهم للسلطة الوطنية الفلسطينية، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي 25 كانون ثاني /يناير 2006 جرت الانتخابات التشريعي للمجلس التشريعي، وتم تنصيبه في الثامن عشر من شباط/ فبراير 2006، شاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية (ما عدا حركة الجهاد الإسلامي) التي جرت على أساس قانون الانتخابات الجديد ، قانون رقم 13 لسنة 2005، القائم على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50% - 50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائباً على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم).

المجلس التشريعي في النصوص القانونية تعود فكرة إنشاء المجلس "التشريعي" الفلسطيني إلى وثيقة "إعلان المبادئ" التي وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو بالأحرف الأولى في 19أغسطس/ آب 1993، وتم وضع التفاصيل المتعلقة بالمجلس التشريعي في الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية لعام 1995. كما أن المشرّع الفلسطيني في المجلس التشريعي الأول "المدة النيابية الأولى 1996-2006" وضع في القانون الأساسي الإطار القانوني للمجلس التشريعي باعتباره ركيزة أساسية في النظام السياسي. كما عدل على أحكام الاتفاقية من ناحية عدد أعضاء المجلس التشريعي.

الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية تشكل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية (وثيقة "إعلان المبادئ" عام 1993 واتفاقية المرحلة الانتقالية الموقعة في 28 سبتمبر/ أيلول 1995) الإطار القانوني لإنشاء المجلس "التشريعي" الفلسطيني، وذلك من خلال إجراء انتخابات سياسية عامة في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. فقد نصت وثيقة "إعلان المبادئ" على" أن أحد أهداف عملية المفاوضات هو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية تتمثل بمجلس فلسطيني منتخب ليمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية" وتنص الوثيقة على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا المتروكة للمفاوضات النهائية حول الحل الدائم، وهي تحديداً القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والإسرائيليون الموجودون في الأرض المحتلة.

يكمن الهدف من الانتخابات وفقاً لنص المادة الثالثة لـ "إعلان المبادئ" في أنه "من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دوليين متفق عليهما، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام (...) هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة".

أدى تطبيق الاتفاق في مايو/ أيار 1994 إلى انسحاب إسرائيلي من معظم قطاع غزة (أي 85% من مساحته) ومن منطقة أريحا في الضفة الغربية وقيام سلطة فلسطينية في المنطقتين تتمتع بصلاحيات كاملة في مناطق سيطرتها ماعدا مجالات الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والحدود والمستوطنات، وقد تبع ذلك في نوفمبر وديسمبر 1995 قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشار من المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية (ما عدا مدينتي القدس والخليل). اعتبرت اتفاقية المرحلة الانتقالية أن المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس المنتخبين يشكلان سلطة الحكومة الانتقالية الفلسطينية لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات الخمس من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة- أريحا في 4 مايو/ أيار 1994، وللمجلس المنتخب صلاحيات تشريعية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وحددت اتفاقية المرحلة الانتقالية عدد أعضاء المجلس الفلسطيني باثنين وثمانين عضواً (تم الاتفاق لاحقاً على جعل العدد 88 عضواً) يتم انتخابهم مباشرة وتلقائياً من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ينص القانون الأساسي في المادة 47 منه على أن "المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. وأنه يتولى مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي". وتحدد المادة نفسها مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه بحيث تجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. جرى التعديل الدستوري انسجاما مع قانون الانتخابات لسنة 2005 الذي أنهى مسألة بقاء المجلس طوال المرحلة الانتقالية. فيما نصت المادة 47 مكرر على أنه " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". وقد تم إحداث هذا النص لسد أي فراغ قانوني قد ينشأ في حال لم تُجرَ الانتخابات التشريعية أو عدم قدرة المجلس التشريعي الجديد على الانعقاد في ظل تهديدات إسرائيلية بعدم السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية خاصة في مدينة القدس، وفقاً للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية عام 1995، وبخاصة البروتوكول الخاص بالانتخابات.

قانون الانتخابات الفلسطيني لسنة 2005 حدد قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 عدد مقاعد المجلس التشريعي بمائة واثنين وثلاثين (132) مقعداً، وحدد مدة ولاية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه على أن تُجرى الانتخابات كل أربع سنوات بصورة دورية. أقر قانون الانتخابات نظاماً انتخابياً مختلطاً مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50% - 50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة غير المتساوية) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائباً على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم). فيما حدد القانون نوعين من الانتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية ولأعضاء المجلس التشريعي، وقرر إجراء الانتخابات بنوعيها في آن واحد. أقر القانون نوعين من الكوتا (تخصيص مقاعد مضمونة) للمرأة والمسيحيين في المجلس التشريعي. فقد خُصصت ستة مقاعد للمسيحيين ضمن المقاعد المخصصة لنظام الدوائر يتم تحديدها بمرسوم رئاسي. وفرض القانون على القوائم الانتخابية تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة في القوائم المترشحة على مستوى الوطن؛ بحيث تكون: (1) امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. و(2) امرأة ثانية من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك. و(3) امرأة واحدة في كل خمسة أسماء تلي ذلك.

 

 الانتخابات الداخلية
جرت العادة أن يقوم المجلس التشريعي وتطبيقاً لنظامه الداخلي بانتخاب مكتب هيئة الرئاسة، الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وذلك في الجلسة الأولى من بداية كل دورة برلمانية ومدتها عام كامل، وتتم عملية انتخاب مكتب هيئة الرئاسة بالاقتراع السري وبالتتالي رئيس المجلس، ثم النائب الأول للرئيس، فالنائب الثاني، ثم أمين سر المجلس كل على حده.
وقد انتخب في الدورة الأولى لرئاسة المجلس الأخ أحمد قريع " أبو علاء " وأعيد انتخابه في الدورات الأربع اللاحقة، وانتخب الأخ ناهض الريس في الدورتين الأولى والثانية لمنصب النائب الأول للرئيس، وانتخب الأخ إبراهيم أبو النجا لهذا المنصب في الدورات الثالثة والرابعة والخامسة، وفاز الأخ متري أبو عيطة بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الدورات الثلاث الأولى. وفي نهاية الفترة الأولى من الدورة الثالثة انتخب د. غازي حنانيا لهذا المنصب وأعيد انتخابه في الدورة الرابعة والخامسة نائباً ثانياً للرئيس، أما منصب أمين السر فقد فاز به في الدورات الخمس الأخ روحي فتوح.

ألية عمل المجلس

أقر المجلس عبر نظامه الداخلي آلية عمل داخلية محددة وتنص على ما يلي:
يعقد المجلس دورة سنوية تقسم إلى فترتين. مدة كل فترة أربعة أشهر، وتبدأ الفترة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أذار والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول. وقد يدعو رئيس المجلس إلى جلسة استثنائية بناءً على طلب مجلس الوزراء أو ربع عدد أعضاء المجلس. يتم في بداية كل دورة جديدة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وذلك بموجب الاقتراع السري المباشر.
جلسات المجلس علنية تعقد مرتين في الشهر، كما يتم عقد جلسات سرية في حالات خاصة بناءً على طلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أو رئيس المجلس بموافقة ثلث الأعضاء.
يتحقق النصاب القانوني بحضور غالبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
هذا ويعقد المجلس جلساته في مقريه في كل من رام الله وغزة.

أقر المجلس عبر نظامه الداخلي آلية عمل داخلية محددة وتنص على ما يلي:يعقد المجلس دورة سنوية تقسم إلى فترتين. مدة كل فترة أربعة أشهر، وتبدأ الفترة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أذار والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول. وقد يدعو رئيس المجلس إلى جلسة استثنائية بناءً على طلب مجلس الوزراء أو ربع عدد أعضاء المجلس. يتم في بداية كل دورة جديدة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وذلك بموجب الاقتراع السري المباشر.جلسات المجلس علنية تعقد مرتين في الشهر، كما يتم عقد جلسات سرية في حالات خاصة بناءً على طلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أو رئيس المجلس بموافقة ثلث الأعضاء.يتحقق النصاب القانوني بحضور غالبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.هذا ويعقد المجلس جلساته في مقريه في كل من رام الله وغزة.

أقر المجلس عبر نظامه الداخلي آلية عمل داخلية محددة وتنص على ما يلي:يعقد المجلس دورة سنوية تقسم إلى فترتين. مدة كل فترة أربعة أشهر، وتبدأ الفترة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أذار والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول. وقد يدعو رئيس المجلس إلى جلسة استثنائية بناءً على طلب مجلس الوزراء أو ربع عدد أعضاء المجلس. يتم في بداية كل دورة جديدة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وذلك بموجب الاقتراع السري المباشر.جلسات المجلس علنية تعقد مرتين في الشهر، كما يتم عقد جلسات سرية في حالات خاصة بناءً على طلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أو رئيس المجلس بموافقة ثلث الأعضاء.يتحقق النصاب القانوني بحضور غالبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.هذا ويعقد المجلس جلساته في مقريه في كل من رام الله وغزة.

 آليات العملية التشريعية
وضع المجلس آليات لتنظيم العملية التشريعية من جميع جوانبها في نظامه الداخلي، فقد نص هذا النظام على واجب السلطة التنفيذية، في التقدم بمشاريع القوانين للمجلس التشريعي ليصار إلى دراستها وإقرارها. كما منح ذات النظام الحق لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو حتى لجنة من لجانه التقدم بمقترح تشريعي، وفي كلتا الحالتين يتم تقديم المشروع إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجنة أو اللجان البرلمانية المختصة التي تعيده إلى المجلس بعد استكمال دراسته لإقراره بالقراءات المختلفة، وللمجلس الحق في قبول مشاريع القوانين أو رفضها وإعادتها إلى مصدرها أو تأجيلها.

ويقوم رئيس السلطة الوطنية بإصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه.
كما منح النظام الداخلي لرئيس السلطة الوطنية الحق في إعادتها إلى المجلس خلال ذات الأجل، مرفقاً بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر القانون مصدراً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
وفي حالة تقدم رئيس السلطة الوطنية بملاحظات على مشروع القانون يتم مناقشتها، فإذا تم إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
كما حدد النظام الداخلي الأغلبية المطلوبة لإقرار التشريعات ووضع آليات تعديل القانون الأساسي، وكذلك دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة السنوية.
وفي إطار مهمة التشريع، يتبين أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد حقق إنجازا ملحوظاً تمثل بإقرار آليات وإجراءات برلمانية عصرية لسن القوانين والتشريعات.

 

 

 مهام المجلس التشريعي الفلسطيني
قد حدد المجلس التشريعي خمس مهام رئيسية، كان لها الأولوية واحتلت بشكل دائم بنود جدول أعماله، وهي مهام أتاحت للمجلس التشريعي القيام بدور محوري في عملية بناء الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض، وبناء المجتمع المدني الديمقراطي الفلسطيني، إضافة إلى دوره في العملية السياسية من أجل إنجاز الاستقلال. وهذه المهام هي:

أولاً: في المجال التشريعي:
وضع المجلس لنفسه هدفاً أساسياً هو بناء وتوحيد النظام القانوني في فلسطين، على طريق إرساء سلطة وسيادة القانون، كأهم متطلبات الديمقراطية التي نتطلع إليها جميعاً.
وفي إطار هذه المهمة، حقق المجلس إنجازات ملحوظة، تمثلت في الفصل الخاص بإقرار آليات وإجراءات برلمانية عصرية لسن القوانين والتشريعات، وعلى الجانب الآخر في الحصيلة التشريعية والمهمة التي تحققت، حيث تجمع على جدول أعمال المجلس 81 مشروع قانون، أقر المجلس منها ـ 42 قانوناً، وصادق السيد الرئيس على 33 قانوناً، حيث أصبحت هذه القوانين سارية المفعول وتوزعت على مجالات اقتصادية واجتماعية وقضائية وإدارية، وفي مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ثانياً: في المجال الرقابي:
عمل المجلس التشريعي على تكريس تقاليد برلمانية عصرية في المساءلة والشفافية، مع التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون، ومساءلة الوزراء والمسؤولين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.
وفي هذا المجال، قام المجلس التشريعي بتحديد آليات عمل لدوره الرقابي ومارسه عبر لجانه المتخصصة وهيئته العامة. فقد قام المجلس بمنح الثقة للتشكيل الحكومي مرتين، الأولى في العام 1996، والثانية في العام 1998. كما أقر المجلس الموازنات العامة للسلطة الوطنية، للأعوام 1997، 1998، 1999 وللعام 2000. ويقوم الآن بدراسة الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2001. وأقر المجلس كذلك خطة التنمية الفلسطينية وخطة المناهج الدراسية، إضافة إلى قيامه بمناقشة تقرير هيئة الرقابة العامة في العام 1997 واتخاذه القرارات الضرورية بشأنه.
كما قام المجلس بجهد رقابي كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتأكيد التعددية السياسية، فقد ضمنت قرارات المجلس هذه الحقوق وحرَّمت مبدأ الاعتقال السياسي.

ثالثاً: في مجال تعزيز الديمقراطية:
كرس المجلس التشريعي جزءاً كبيراً من جهده لتعزيز الديمقراطية وبناء قواعدها، بهدف تكريس التقاليد البرلمانية في المجتمع الفلسطيني، وإشراك قطاعات أوسع من شعبنا الفلسطيني في القرار. وقام المجلس في إطار ذلك بتحديد يوم السابع من آذار /مارس من كل عام يوماً للديمقراطية في فلسطين، ينظم خلالها المجلس، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، حملات شعبية واسعة تشمل فعاليات إعلامية وفكرية وسياسية ونشاطات اجتماعية ورياضية، تهدف جميعها إلى خلق تقاليد ديمقراطية حضارية في المجتمع الفلسطيني، والى ضمان حرية الرأي والتعبير.

رابعاً: الدبلوماسية البرلمانية:
بهدف حشد أوسع دعم وإسناد وتضامن عربي ودولي للمواقف السياسية الفلسطينية والأهداف الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وحق اللاجئين في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي إطار هذه المهمة، قام المجلس بحملة دبلوماسية برلمانية واسعة ساهمت في بناء روابط وعلاقات مباشرة مع جميع برلمانات العالم. فقد زار المجلس في إطار هذه الحملة أكثر من 250 وفداً برلمانياً وحكومياً أجنبياً، وكان من بين هذه الوفود رؤساء دول ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية، كما قام أكثر من 160 وفداً من المجلس التشريعي بزيارات إلى الخارج تلبية لدعوات من برلمانات العالم، حيث زارت وفود المجلس أكثر من 43 دولة، بينما زار المجلس وفود من 64 دولة.

خامساً: الجهد السياسي:
قام المجلس التشريعي بجهد سياسي كبير على صعيد الساحة الداخلية وعلى صعيد عملية السلام والمفاوضات، فقد برز هذا الجهد عبر لجانه السياسية المتخصصة، كل في مجال اختصاصها، لجنة القدس، لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان ولجنة شؤون اللاجئين، ولجنة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واللجنة السياسية واللجان الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والقانونية، التي قامت بدور أساسي وعرضت تقاريرها ومشاريع قراراتها على المجلس الذي ناقشها واعتمدها بعد التعديلات التي أقرها. ومن هنا فقد امتد الجهد السياسي للمجلس من المساهمة النشطة في مسائل تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في جميع الميادين، إلى متابعة المفاوضات عن كثب. وبالمقارنة مع قصر عمر التجربة البرلمانية للمجلس ـ أقل من خمس سنوات ـ وبرغم المصاعب الذاتية والموضوعية التي واجهته، فقد قدم المجلس مساهمات هامة وكبيرة وحاسمة من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها. وخلال نهوض المجلس التشريعي بمهامه أنجز شرط وجوده كمؤسسة برلمانية مستقلة، وهو اليوم ركن أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، له دوره البارز والفاعل المؤثر في الحياة السياسية، وفي رسم مستقبل الشعب الفلسطيني، في سياق عملية بناء المجتمع المدني الديمقراطي كأساس للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ولا شك أن هذه التجربة البرلمانية الفلسطينية، كأول تجربة برلمانية فلسطينية منتخبة بشكل حر ومباشر، بإنجازاتها واخفاقاتها، بالإضافة إلى تجارب المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني، تعتبر مرجعاً أساسياً هاماً للبناء الديمقراطي الذي نتطلع إليه في فلسطين الحرة المستقلة إن شاء الله

 

 

الأمانة العامة
الأمانة العامة هي المستوى التنفيذي الاعلى المسؤول عن الجسم الإداري الذي يعمل على دعم وتعزيز وتنقيذ اعمال المجلس التشريعي، كمؤسسة برلمانية واحدة، بالاضافة الى دعم أعضاء المجلس التشريعي أثناء قيامهم بأداء دورهم البرلماني في التشريع والرقابة. كما يعمل على تنفيذ وانجاز وتطوير الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية. يرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يتم تزكيته من قبل هيئة المكتب في رئاسة المجلس التشريعي  ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي .

 يشرف الأمين العام ويدير جميع إدارات ودوائر وأقسام المجلس وهو المسئول عن حسن سير الأعمال فيها. كما يحضر الأمين العام جلسات المجلس.

ينص النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أن الأمانة العامة والأمين العام يتوليان جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وكافة شؤون جلسات المجلس ولجانه، وتبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وضبط وحفظ الوثائق والسجلات.
وتقوم الأمانة العامة بتقديم المساعدة الفنية والإدارية التي تحتاجها اللجان لأداء مهامها التشريعية والرقابية، كتقديم الاستشارات القانونية المتضمنة تحليلا للنصوص القانونية لمشاريع القوانين المقترحة والمدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية، والمساعدة في الصياغة القانونية، وإعداد الدراسات والبحوث التي تتعلق بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال اللجان. وتتسم هذه المساعدة بالحيادية والمهنية،  كما أنها تعاون اللجان في إعداد تقاريرها، والتحضير لاجتماعاتها.
ويناط بالأمانة العامة كل ما يتعلق بشئون الجلسات من إعداد مشروع جدول أعمال الجلسات، وانجاز تبليغ الدعوات لعقد جلسات المجلس. كما يقيد الأمين العام طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها في جلسات واجتماعات المجلس التشريعي. ويحرر الأمين العام لكل جلسة محضرا حرفيا يدون به تفصيلاً جميع المداولات التي تناولتها الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات. وبعد التصديق على المحضر الحرفي والمختصر من قبل جلسة المجلس التشريعي يوقع عليه الرئيس والأمين العام بصفته الوظيفية كشاهد ويحتفظ بسجلات المجلس. كما يتولى الأمين العام تحرير محاضر جلسات المجلس السرية التي تحفظ بسكرتارية الأمانة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ كافة القرارات التي يصدرها المجلس. كذلك تقوم الأمانة العامة بإجراء الاتصالات بالبرلمانات المختلفة واقتراح وتنفيذ برامج الزيارات البرلمانية، وإعداد التقارير عن نتائجها.