خامساً: التجربة البرلمانية الفلسطينية خلال مرحلة السلطة الفلسطينية (1996- حتى الآن)
-خلفية تاريخية:
ورد ذكر(المجلس التشريعي) في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حُكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة، ونصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو 2، على أن يتكون هذا المجلس من (82) عضواً بالإضافة إلى "الرئيس"، وبحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس أن يقوم بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية[1]، إلا أن قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس ب83عضواً، وفصل أحكاماً مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب "الرئيس".
وبخصوص عدد أعضاء المجلس فقد كان محل نزاع خلال مفاوضات الاتفاق الانتقالي, إذ كان التصور بأن يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي (180) عضواً, بينما كان الموقف الإسرائيلي الأصلي يطالب بمجلس صغير, وعدد لا يزيد عن (24)عضواً, وكانت حجة المفاوضين الإسرائيليين أن حجم السلطات التشريعية في كيانات حكم ذاتي اخرى يكون حول هذا الرقم. ولكن لم يقبل الفلسطينيون بهذا الطرح, وتم الإتفاق في المحصلة على تحديد حجم المجلس بالاسترشاد بعدد النواب الذين مثلوا الضفة الغربية في البرلمان الأردني قبل العام 1967, وإضافته إلى عدد النواب الذين كانوا في المجلس التشريعي الذي أقامته الحكومة المصرية في غزة عام 1962. وإضافة عدد من المقاعد التي تعكس الزيادة الحقيقية في السكان منذ العام 1967, وقد وفر هذا المنهج القاعدة لإنشاء مجلس مكون من (82) عضواً. وبناءً عليه, نصّت المادة الرابعة من الاتفاق المرحلي حول عدد أعضاء المجلس كما يلي: "المجلس الفلسطيني سيشكل من (82) ممثلاُ ورئيس السلطة التنفيذية, الذين سيتم انتخابهم مباشرة وفي وقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية, والقدس, وقطاع غزة, وفي ما بعد, وافقت إسرائيل على مطلبين فلسطينيين لإضافة مقعد إضافي في المجلس لنائبٍ عن الجالية السامرية في نابلس, وخمسة مقاعد إضافية, وبلك أصبح المجلس يتكون من (78) عضواً منتخباً.
ويتألف المجلس التشريعي الحالي من (132) عضواً يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ولتسليط الضوء أكثر على التجربة البرلمانية خلال مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية سنتناول تجربة المجلس التشريعي الأول لسنة 1996 ثم المرور لاستعراض تجربة المجلس التشريعي الثاني لسنة 2006.
1- المجلس التشريعي الأول 1996
نشأ المجلس التشريعي الفلسطيني الأول بعد الانتخابات التشريعية الأولي في العشرين من يناير لسنة 1996م، وقد بلغت النسبة الإجمالية لعدد المقترعين ممن يحق لهم الاقتراع 75.86%، "الضفة الغربية بلغت 70.13% وقطاع غزة 87.18%"[2] .
فيما قاطعت العديد من التنظيمات هذه الانتخابات لمواقفهم السياسية من اتفاقيات أوسلو وعلى رأسهم حركة المقاومة الاسلامية حماس وحركة الجهاد الاسلامي.
ويمكن القول ، إن نتائج الانتخابات التشريعية
الأولى أفرزت نوابا في المجلس التشريعي معظمهم من لون سياسي واحد وهو حركة فتح
والباقي من مستقلين وبعض المعارضين الذين يدورون في فلك منظمة التحرير الفلسطينية
وخاصة حركة فتح.
وكان من المقرر قانونيا
وسياسيا ، أن تستمر فترة المجلس التشريعي الأول لمدة أربع سنوات متواصلة ، خاصة أن
مدة ولاية المجلس التشريعي كان يفترض أن تنتهي في 4/5/1999 ، وهي الفترة
الانتقالية للحل المرحلي الأول حسب اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
الإسرائيلية ، لتحل التسوية النهائية محل التسوية الانتقالية ، إلا إن الوضع
السياسي والعسكري العام في فلسطين وتعنت الاحتلال الإسرائيلي اضطر المجلس التشريعي
أن يبقى مواصلا عمله لمدة نحو عشر سنين أي حتى الانتخابات التشريعية الثانية لسنة [3]2006.
وقد توزعت مقاعد المجلس التشريعي في هذه
الانتخابات حسب الجدول التالي:
التوزيع النهائي لمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني الأول لسنة 1996م[4]
الحزب / القائمة الانتخابية |
عدد المقاعد الفائز/ة بها |
فتح (القوائم الرسمية) |
50 |
مستقلون |
36 |
التحالف الوطني الديمقراطي |
1 |
فدا |
1 |
الإجمالي |
88 |
قائمة بأسماء المجلس التشريعي الأول لسنة 1996[5]
م. |
اسم النائب |
1. |
علي محمد حسين حميدات أبو الريش |
2. |
إبراهيم موسى أبو النجا |
3. |
زياد أبو زياد |
4. |
سليمان أبو سنينة |
5. |
موسى ياسين أبو صبحة |
6. |
يوسف عطا الله إبراهيم أبو صفية |
7. |
زياد محمود أبو عمرو |
8. |
عبد ربه حسين أبو عون |
9. |
متري طناس جريس أبو عيطة |
10. |
زهران أبو قبيطة |
11. |
فريح أبو مدين |
12. |
عزام نجيب الأحمد |
13. |
أحمد سليمان ارشيد |
14. |
كامل الأفغاني |
15. |
مروان حسيب البرغوثي |
16. |
أحمد حسني خليل البطش |
17. |
حكم بلعاوي |
18. |
فخري فهد موسى تركمان |
19. |
برهان نهاد الحاج إبراهيم جرار |
20. |
أميل موسى بصيل جرجوعي |
21. |
محمد حجازي |
22. |
عبد الجواد صالح عطا حمايل |
23. |
عبد الفتاح حمايل |
24. |
عبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد |
25. |
غازي حنا خليل حنانيا |
26. |
محمد عبد الفتاح محمد حوراني |
27. |
حسن عبد الفتاح عبد الحليم خريشة |
28. |
حسام محمود خضر |
29. |
بشارة صليبا سليمان داوود |
30. |
هاشم سليمان الصالح دراغمة |
31. |
محمود أحمد محمود دعاس |
32. |
أحمد فوزي الديك |
33. |
سليمان الرومي |
34. |
ناهض منير الريس |
35. |
كرم محمد داوود زرندح |
36. |
موسى محمود حامد الزعبوط |
37. |
رياض الزعنون |
38. |
أحمد هاشم أحمد الزغير |
39. |
حكمت هاشم لطفي زيد |
40. |
فايز عاف زيدان |
41. |
داوود حسن محمد الزير |
42. |
سلوم عمران اسحق السامري |
43. |
دلال عبد الحافظ سلامة |
44. |
عبد العزيز شاهين (أبو علي شاهين) |
45. |
كمال الشرافي |
46. |
نبيل علي رشيد شعث |
47. |
عزمي صالح الشعيبي |
48. |
فخري عمران طه شقورة |
49. |
غسان وليد أحمد الشكعة |
50. |
يوسف الشنطي |
51. |
راوية الشوا |
52. |
جمال عبد اللطيف الشوبكي |
53. |
أحمد العبد محمد الشيبي |
54. |
فرج بشارة سليم الصراف |
55. |
جميلة أحمد صيدم |
56. |
جميل يوسف الطريفي |
57. |
جواد خليل الطيبي |
58. |
هشام علي حسن عبد الرازق |
59. |
الطيب عبد الرحيم |
60. |
حيدر عبد الشافي |
61. |
أسعد عبد القادر (صلاح التعمري) |
62. |
مفيد يوسف عبد ربه |
63. |
صائب محمد صالح عريقات |
64. |
حنان مخائيل عشراوي |
65. |
حسن محمد عصفور |
66. |
نبيل عمرو |
67. |
حاتم عبد القادر عيد |
68. |
فؤاد محمود إبراهيم عيد |
69. |
عثمان حسين علي غشاش |
70. |
عماد عبد الحميد عبد الهادي الفالوجي |
71. |
روحي فتوح |
72. |
"قدورة فارس" إبراهيم فارس حامد |
73. |
أحمد علي قريع (أبو العلاء) |
74. |
علي إبراهيم القواسمي |
75. |
سعدي محمود الكرنز |
76. |
مروان فايز محمد كنفاني |
77. |
عبد الكريم محمود مسلك أبو صالح |
78. |
شريف حسين علي مشعل (عباس زكي) |
79. |
جلال فريح المصدر |
80. |
ماهر نشأت طاهر المصري |
81. |
معاوية المصري |
82. |
رفيق شاكر النتشة |
83. |
رأفت عثمان علي النجار |
84. |
أحمد عبد الفتاح نصر |
85. |
إبراهيم إسماعيل الهباش |
86. |
جمال شاتي يونس هندي |
87. |
انتصار مصطفى محمود الوزير |
88. |
وجيه خليل ياغي |
قائمة بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 2006[9]
الانتماء السياسي |
العدد |
النسبة % |
حماس |
74 |
56.10 |
فتح |
45 |
34.10 |
الجبهة الشعبية |
3 |
2.3 |
تحالف البديل(الجبهة الديمقراطية – حزب الشعب ) فدا) |
2 |
1.5 |
الطريق الثالث |
2 |
1.5 |
المبادرة الوطنية |
2 |
1.5 |
المستقلون |
4 |
3 |
المجموع |
132 |
100 |
أولاً: القوائــم
م |
الاســـــم |
الدائرة الانتخابية |
الكتـلة/ القائمة |
العنـــوان |
|
1. |
إسماعيل عبد السلام أحمد هنية |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
غزة |
|
2. |
محمد محمود حسن أبو طير |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
القدس |
|
3. |
جميلة عبد الله طه الشنطي |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
جباليا |
|
4. |
"محمد جمال" نعمان عمران علاء الدين |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
الخليل |
|
5. |
ياسر داود سليمان منصور |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
نابلس |
|
6. |
خليل موسى خليل ربعي |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
الخليل |
|
7. |
هدى نعيم محمد القريناوي |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
البريج |
|
8. |
محمود أحمد عبد الرحمن الرمحي |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
رام الله |
|
9. |
محمود خالد الزهار الزهار |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
غزة |
|
10. |
عبد الفتاح حسن عبد الرحمن دخان |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
النصيرات |
|
11. |
إبراهيم محمد صالح دحبور |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
جنين |
|
12. |
مريم محمود حسن صالح |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
رام الله |
|
13. |
فتحي محمد علي قرعاوي |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
طولكرم |
|
14. |
أنور محمد عبد الرحمن الزبون |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
بيت لحم |
|
15. |
عماد محمود راجح نوفل |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
قلقيلية |
|
16. |
عمر محمود مطر مطر |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
سلفيت |
|
17. |
منى سليم صلاح منصور |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
نابلس |
|
18. |
يحيى عبد العزيز محمد العبادسة |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
خانيونس |
|
19. |
"محمد ماهر" يوسف محمد بدر |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
الخليل |
|
20. |
أيمن حسين أمين دراغمة |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
طوباس |
|
21. |
فتحي أحمد محمد حماد |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
بيت لاهيا |
|
22. |
مريم محمد يوسف فرحات[1] |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
غزة |
|
23. |
سيد سالم السيد أبو مسامح |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
رفح |
|
24. |
مروان محمد عايش أبو راس |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
غزة |
|
25. |
سمير عبد الله عبد الرحيم حلايقة |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
الخليل |
|
26. |
جمال إسماعيل هاشم اسكيك |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
غزة |
|
27. |
علي سليم سلمان رومانين |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
أريحا |
|
28. |
أحمد يوسف أحمد أبو حلبية |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
غزة |
|
29. |
عبد الجابر مصطفى عبد الجابر فقهاء |
الوطن |
التغيير والإصلاح |
رام الله |
|
30. |
مروان حسيب حسين البرغوثي |
الوطن |
حركة فتح |
رام الله |
|
31. |
محمد إبراهيم أبو علي يطا |
الوطن |
حركة فتح |
الخليل |
|
32. |
انتصار مصطفى محمود الوزير |
الوطن |
حركة فتح |
غزة |
|
33. |
نبيل علي رشيد شعث |
الوطن |
حركة فتح |
غزة |
|
34. |
حكم عمر أسعد بلعاوي |
الوطن |
حركة فتح |
طولكرم |
|
35. |
عبد الله محمد إبراهيم عبد الله |
الوطن |
حركة فتح |
رام الله |
|
36. |
نجاة عمر صادق أبو بكر |
الوطن |
حركة فتح |
نابلس |
|
37. |
رجائي محمود سليمان بركة |
الوطن |
حركة فتح |
بني سهيلا |
|
38. |
إبراهيم علي إبراهيم المصدر |
الوطن |
حركة فتح |
غزة - الوسطى |
|
39. |
ربيحة ذياب حسين حمدان |
الوطن |
حركة فتح |
رام الله |
|
40. |
محمد خليل خليل اللحام |
الوطن |
حركة فتح |
بيت لحم |
|
41. |
جمال محمد محمود أبو الرب |
الوطن |
حركة فتح |
جنين |
|
42. |
سحر فهد داوود القواسمي |
الوطن |
حركة فتح |
الخليل |
|
43. |
ماجد محمد أحمد أبو شمالة |
الوطن |
حركة فتح |
رفح |
|
44. |
فيصل محمد علي أبو شهلا |
الوطن |
حركة فتح |
غزة |
|
45. |
عيسى أحمد عبد الله الحميد قراقع |
الوطن |
حركة فتح |
بيت لحم |
|
46. |
سهام عادل يوسف ثابت |
الوطن |
حركة فتح |
طولكرم |
|
47. |
ناصر جميل محمد جمعة |
الوطن |
حركة فتح |
نابلس |
|
48. |
علاء الدين محمد عبد ربه ياغي |
الوطن |
حركة فتح |
شمال غزة |
|
49. |
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم برهم |
الوطن |
حركة فتح |
|
|
50. |
جمال عبد الحميد محمد الحاج |
الوطن |
حركة فتح |
|
|
51. |
نجاة أحمد علي الأسطل |
الوطن |
حركة فتح |
خانيونس |
|
52. |
جهاد محمد عبد الرحمن طمليه |
الوطن |
حركة فتح |
رام الله |
|
53. |
جهاد عوض الله حميد أبو زنيد |
الوطن |
حركة فتح |
القدس |
|
54. |
أكرم محمد علي الهيموني |
الوطن |
حركة فتح |
|
|
55. |
جمال مصطفى عيسى حويل |
الوطن |
حركة فتح |
|
|
56. |
نعيمة محمد محمد عيسى الشيخ علي |
الوطن |
حركة فتح |
رفح |
|
57. |
عبد الحميد جمعة يوسف العيلة |
الوطن |
حركة فتح |
جباليا |
|
58. |
أحمد سعدات يوسف عبد الرسول |
الوطن |
أبو علي مصطفى |
رام الله |
|
59. |
جميل محمد إسماعيل المجدلاوي |
الوطن |
أبو علي مصطفى |
غزة |
|
60. |
خالدة كنعان محمد جرار |
الوطن |
أبو علي مصطفى |
رام الله |
|
61. |
قيس كامل عبد الكريم خضر |
الوطن |
البديل |
رام الله |
|
62. |
بسام أحمد عمر صالحي |
الوطن |
البديل |
رام الله |
|
63. |
مصطفى كامل مصطفى البرغوثي |
الوطن |
فلسطين المستقلة |
رام الله |
|
64. |
راوية رشاد سعيد الشوا |
الوطن |
فلسطين المستقلة |
غزة |
|
65. |
سلام خالد عبد الله فياض |
الوطن |
الطريق الثالث |
طولكرم |
|
66. |
حنان داود خليل عشراوي |
الوطن |
الطريق الثالث |
رام الله |
|
ثانياً: الدوائــر
م |
الاســـــم |
الدائرة الانتخابية |
الكتـلة/ القائمة |
|
الضفة الغربية |
|
|||
1. |
إبراهيم سعيد حسن أبوسالم |
القدس |
التغيير والإصلاح |
|
2. |
محمد عمران صالح طوطوح |
القدس |
التغيير والإصلاح |
|
3. |
وائل محمد عبد الفتاح عبد الرحمن |
القدس |
التغيير والإصلاح |
|
4. |
أحمد محمد أحمد عطون |
القدس |
التغيير والإصلاح |
|
5. |
افيفان زكريا عبد الله سابيلا |
القدس |
حركة فتح |
|
6. |
اميل موسى باسيل جرجوعي |
القدس |
حركة فتح |
|
7. |
خالد عبد عبدالله يحيى |
جنين |
التغيير والإصلاح |
|
8. |
خالد سليمان فايز أبو حسن |
جنين |
التغيير والإصلاح |
|
9. |
شامي يوسف محمد شامي |
جنين |
حركة فتح |
|
10. |
عزام نجيب مصطفى الأحمد |
جنين |
حركة فتح |
|
11. |
عبد الرحمن فهمي زيدان |
طولكرم |
التغيير والإصلاح |
|
12. |
حسن عبد الفتاح عبد الحليم خريشة |
طولكرم |
مستقل |
|
13. |
رياض محمود سعيد رداد |
طولكرم |
التغيير والإصلاح |
|
14. |
مهيب سلامة عبد الله سلامة |
رام الله |
حركة فتح |
|
15. |
حسن يوسف داود دار خليل |
رام الله |
التغيير والإصلاح |
|
16. |
أحمد عبد العزيز صالح مبارك |
رام الله |
التغيير والإصلاح |
|
17. |
فضل محمد صالح حمدان |
رام الله |
التغيير والإصلاح |
|
18. |
محمود إبراهيم محمود مصلح |
رام الله |
التغيير والإصلاح |
|
19. |
خالد ابراهيم طافش ذويب |
بيت لحم |
التغيير والإصلاح |
|
20. |
محمود داود محمود الخطيب |
بيت لحم |
التغيير والإصلاح |
|
21. |
فايز انطون الياس السقا |
بيت لحم |
حركة فتح |
|
22. |
فؤاد كريم صليبا كوكالي |
بيت لحم |
حركة فتح |
|
23. |
صائب محمد صالح عريقات |
أريحا |
حركة فتح |
|
24. |
ناصر عبد الله عودة عبد الجواد |
سلفيت |
التغيير والإصلاح |
|
25. |
خالد محمد حامد أبو طوس |
طوباس |
التغيير والإصلاح |
|
26. |
وليد محمود محمد عساف |
قلقيلية |
حركة فتح |
|
27. |
أحمد هزاع إبراهيم شريم |
قلقيلية |
حركة فتح |
|
28. |
حامد سليمان جبر خضير |
نابلس |
التغيير والإصلاح |
|
29. |
أحمد علي أحمد أحمد |
نابلس |
التغيير والإصلاح |
|
30. |
رياض علي مصطفى عملي |
نابلس |
التغيير والإصلاح |
|
31. |
حسني محمد أحمد بوريني ياسين |
نابلس |
التغيير والإصلاح |
|
32. |
داود كمال داود أبو سير |
نابلس |
التغيير والإصلاح |
|
33. |
محمود عثمان راغب العالول |
نابلس |
حركة فتح |
|
34. |
نايف محمود محمد الرجوب |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
35. |
عزيز سالم مرتضى الدويك |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
36. |
محمد مطلق أبو جحيشة |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
37. |
نزار عبد العزيز عبد الحميد رمضان |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
38. |
سمير صالح إبراهيم القاضي |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
39. |
عزام نعمان عبد الرحمن سلهب |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
40. |
باسم أحمد موسى زعارير |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
41. |
حاتم رباح رشيد قفيشة |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
42. |
محمد إسماعيل عثمان الطل |
الخليل |
التغيير والإصلاح |
|
43. |
يوسف عواد يوسف الشرافي |
شمال غزة |
التغيير والإصلاح |
|
44. |
عاطف إبراهيم محمد عدوان |
شمال غزة |
التغيير والإصلاح |
|
45. |
إسماعيل عبد اللطيف محمد الاشقر |
شمال غزة |
التغيير والإصلاح |
|
46. |
محمد عبد الهادي محمد شهاب |
شمال غزة |
التغيير والإصلاح |
|
47. |
مشير عمر خميس الحبل (المصري) |
شمال غزة |
التغيير والإصلاح |
|
48. |
سعيد محمد شعبان صيام |
غزة |
التغيير والإصلاح |
|
49. |
خليل إسماعيل إبراهيم الحية |
غزة |
التغيير والإصلاح |
|
50. |
أحمد محمد عطية بحر |
غزة |
التغيير والإصلاح |
|
51. |
محمد فرج محمود حسين الغول |
غزة |
التغيير والإصلاح |
|
52. |
جمال طلب محمد صالح |
غزة |
التغيير والإصلاح |
|
53. |
حسام فؤاد كمال يعقوب الطويل |
غزة |
مستقل |
|
54. |
جمال ناجي شحادة الخضري |
غزة |
مستقل |
|
55. |
زياد محمود حسين أبو عمرو |
غزة |
مستقل |
|
56. |
عبد الرحمن يوسف أحمد الجمل |
دير البلح |
التغيير والإصلاح |
|
57. |
سالم أحمد عبد الهادي سلامة |
دير البلح |
التغيير والإصلاح |
|
58. |
أحمد حسن عواد أبو هولي |
دير البلح |
حركة فتح |
|
59. |
يونس محيي الدين فايز الأسطل |
خانيونس |
التغيير والإصلاح |
|
60. |
خميس جودت خميس النجار |
خانيونس |
التغيير والإصلاح |
|
61. |
صلاح محمد إبراهيم البردويل |
خانيونس |
التغيير والإصلاح |
|
62. |
محمد يوسف شاكر دحلان |
خانيونس |
حركة فتح |
|
63. |
سفيان عبد الله يوسف الأغا |
خانيونس |
حركة فتح |
|
64. |
محمد سيلمان موسى حجازي |
رفح |
حركة فتح |
|
65. |
رضوان سعيد سليمان الأخرس |
رفح |
حركة فتح |
|
66. |
أشرف مصطفى محمد جمعة |
رفح |
حركة فتح |
|
واستمرت الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني منذ 2006 حتى الآن استناد إلى المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته[11].
وقد تميزت مرحلة المجلس التشريعي منذ 2006 حتى الآن[12] بسلسلة من الأحداث الدراماتيكية حيث تعرض قطاع غزة إلى ثلاث حروب (2008-2012-2014)، وشهدت الساحة الفلسطينية الانقسام في يونيه 2007 والذي ترتب عنه امتناع نواب المجلس التشريعي (باستثناء نواب كتلة التغيير والإصلاح) عن مزاولة مهامهم بل استهدف المجلس التشريعي بمخططات لإجهاضه تمثلت في:
§ عقد جلسة قبل تسليم المجلس الجديد المنتخب تمّ خلالها تعديل النظام الداخلي للمجلس باستحداث منصب أمين عام للمجلس أسندت له أهم صلاحيات رئيس المجلس التشريعي ومصادرة مهام لجنة شئون المجلس.
§ رفض التعامل مع رئاسة المجلس وتعمد إفشال عقد الجلسات وافتعال الأزمات.
§ تصريحات (خمسة بلدي) للنائب دحلان، ومنع نواب الضفة من دخول مقر المجلس وإغلاقه بالقوة.
§ استهداف النواب بالترهيب والاعتقال والاغتيال من الاحتلال والسلطة.
§ اعتقال كل نواب المجلس في الضفة الغربية ولا يزال معتقل حتى الآن 12 نائباً (حتى نهاية يونيو 2015).
§ استهداف مبنى المجلس بغزة في حرب الفرقان 2008.
§ اغتيال الشهيد النائب سعيد صيام وهدم منازل عدد من النواب.
§ قطع رواتب نواب غزة.
§ منع النواب من التنقل والسفر للتواصل مع نظرائهم في الدول المجاورة.
ختاماً يجدر التنويه إلى أنه قد تعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 1962 حتى تاريخ هذه الدراسة (2015) كلا من التالية أسماؤهــــــــم:
Ø د. حيدر عبد الشافي (1962-1965).
Ø أحمد قريع (1996-2003).
Ø رفيق النتشة (2003-2004).
Ø روحي فتوح (2004-2006) .
Ø د. عزيز دويك (2006- حتى الآن) ونظراً لاعتقاله من قوات الاحتلال فإنه يحل محله النائب الأول لرئيس المجلس د/ أحمد محمد بحر .
انتهى...
[1]- تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع منذ 1994، والرامية إلى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، حيث أصدر رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 20 أيار 1994 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنذ صيف 1994،.
[2]- أنظر الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية https://www.elections.ps
[3]- تميزت هذه الفترة بالنشاط التشريعي حيث أقر المجلس التشريعي قرابة (99) قانون منها القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته وكذلك باقة من القوانين الرئيسية مثل قانون أصول المحاكمات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ وقانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين الهامة التي تنظم الشأن العام والخاص، كما حرص المجلس على توحيد القوانين والتشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واهتم بتشكيل لجان فنية من خبراء قانون لوضع مشاريع القوانين الأساسية التجارة والمدني والشركات والأراضي ووفر لها الدعم المالي واللوجستي، كما اجتهد المجلس في ممارسة الرقابة البرلمانية واستخدم العديد من أدوات الرقابة بما يتناسب والظروف السائدة مع مراعاة حداثة التجربة البرلمانية وقلة الخبرة للنواب المشاركين.
[4]- أنظر الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية https://www.elections.ps
[5]- أنظر (المجلس التشريعي الفلسطيني)- الإصدار الصادر عن مركز القدس للإعلام والإتصال JMCC– أيلول 1997- مكتبة المجلس التشريعي.
[6]- محاضر جلسات المجلس التشريعي- قسم الأرشيف- المجلس التشريعي.
[7]- أنظر الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية https://www.elections.ps.
[8]- المرجع السابق.
[9]- أنظر محضر الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي الثاني – أرشيف المجلس التشريعي.
[10]- الأسماء المظللة باللون الأصفر توفيت .
[11]- مادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
[12]- اجتهد المجلس خلال هذه المرحلة في سن قوانين تمس متنوعة بلغ تعدادها حتى 2015 قرابة (53) قانون لعل أبرزها:
- أحوال شخصية (تسمية مجهولي النسب/ الحضانة/ مشروع الخلع ..)
- ثوابت (قوانين حق العودة/تجريم وتحريم التنازل عن القدس/ حماية المقاومة/ مواد لحظر التطبيع مع المحتل)
- خدماتية (إيجار العقارات/الزكاة/المعاملات الإلكترونية/تنظيم المهن الصحية/التبرع بالأعضاء/النقابات ...)
- أساسية (المدني/الشركات /التجارة/المخدرات/ ...)