- June 5, 2023, 9:06 am
اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات
المكتب الإعلامي-المجلس التشريعي
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة "مشروع قانون تصفية التركات"، بحضور مقرر اللجنة د. مشير المصري، والنواب د. يونس الأسطل، د. أحمد أبو حلبية، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات القانونية والحقوقية والمختصين بغزة.
وقال النائب المصري إن الورشة جاءت لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات، حيث أنه يشكل إضافة للقوانين التي يسنها المجلس التشريعي للتوصل لقانون ناظم للتركات وتصفيتها، ضمن منظومة قانونية متكاملة تصل لحالة الاستقرار المجتمعي من خلال توزيع التركة والإرث وفق الأسس الشرعية.
وأضاف:" يتميز مشروع القانون أنه يتضمن عقوبات جزائية بالحبس والغرامات المالية لمن يقوم ببعض المخالفات الواردة في مشروع القانون".
بدورهم، قدم المشاركون في الورشة عدداً من الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، وأكدت اللجنة القانونية استعدادها لدراستها ضمن اللجان المختصة والأخذ بها في مشروع القانون.