أولاً: إقرار مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم () لسنة 2019م بالقراءة الأولى بالإجماع مع الاخذ بالتعديلات.
دورة غير عادية
2
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى تاريخه.
دورة غير عادية
3
أولاً: إقرار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019م المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م بالمناقشة العامة بالإجماع.
دورة غير عادية
4
أولاً: إقرار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019م المعدل لقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م بالمناقشة العامة بالإجماع.
دورة غير عادية
5
1- تفعيل قانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن الصندوق الوطني لدعم القدس.
دورة غير عادية
6
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس والاقصى بمناسبة الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
دورة غير عادية
7
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية: حول منتهي الولاية عباس يدمر السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية.
دورة غير عادية
8
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس والأقصى: حول إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على هدم المنشئات السكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
دورة غير عادية
9
المصادقة على تعيين قضاة الصلح بالإجماع وهم:
دورة غير عادية
10
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس والأقصى: حول الذكرى الثانية والخمسين للاحتلال الصهيوني لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك
دورة غير عادية
11
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول: "صفقة ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية.
دورة غير عادية
12
أولاً: قبول تقرير لجنة شئون اللاجئين حول: الذكرى الحادية والسبعين للنكبة.
دورة غير عادية
13
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول: انعدام شرعية تشكيل أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي.
دورة غير عادية
14
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل عام 2018م حتى إبريل عام 2019م.
دورة غير عادية
15
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول: تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين.